الشيخ كاظم الشيرازي

49

شرح العروة الوثقى

لكنه اشتباه لان فصل القضاء بالفتوى ليس تقليداً منهما له وقد مر الكلام في وجوب تقديم الأعلم إذا اختاره أحدهما انه لا يجوز الترافع إلى غيره والنقض والابرام فيه . المسألة التاسعة والستون : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب وان كانت مخالفة فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة « 1 » ، لا إشكال في عدم الوجوب مع موافقة الفتوى السابقة للاحتياط وأما مع المخالفة له فصريح المتن الوجوب وفيه اشكال مرت الإشارة اليه في حكم من أخطأ في النقل فراجع ، نعم هو أحوط . المسألة السبعون : لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية . وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها مثلًا إذا شك شفي ان عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا

--> ( 1 ) في قوته على الاطلاق اشكال .